Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92072 بتاريخ 15/05/2026 : وجوب عرض الدفوع الأصلية على محكمة الإحالة لتفصل فيها

J P 92072/202615 mai 2026

Principe juridique

  1. - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص الترابي لدوائر الشغل هي من الأحكام الآمرة التي تهم النظام العام الاجتماعي، وتهدف بالأساس إلى حماية مصلحة الأجير بتيسير سبل التقاضي عليه.
  2. - محكمة الإحالة ملزمة بالبت في أصل الدعوى متى تجاوزت الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، وتكون مقيدة في نظرها بما يعرض عليها من دفوع أصلية من أطراف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.