Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86617 بتاريخ 24/04/2026 : عدم تبرير الخطأ الفادح للعامل بعدم خلاص أجره

J P 86617/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. - الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها هو طعن موضوعي لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب شريطة سلامة التعليل وارتباطه بأصل ثابت في الملف.
  2. - عدم خلاص الأجير لأجرته لا يشكل مبررا قانونيا لارتكابه أفعالا مجرمة تشكل خطأ فادحا مبررا للطرد، طالما خول له القانون سبيل التقاضي لاستخلاص حقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.