Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86617 بتاريخ 24/04/2026 : عدم تبرير الخطأ الفادح للعامل بعدم خلاص أجره
Principe juridique
- - الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها هو طعن موضوعي لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب شريطة سلامة التعليل وارتباطه بأصل ثابت في الملف.
- - عدم خلاص الأجير لأجرته لا يشكل مبررا قانونيا لارتكابه أفعالا مجرمة تشكل خطأ فادحا مبررا للطرد، طالما خول له القانون سبيل التقاضي لاستخلاص حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.