Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76317 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تبليغ الإعلام بالحكم للمقر الأصلي للمبلغ إليه لانطلاق آجال الطعن

J P 76317/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية.
  2. - يجب أن يقع استدعاء الخصم بمقرّه الأصلي طالما تعلق النزاع بمطالبة متعلقة بنشاطه المهني أو التجاري.
  3. - الغاية من التبليغ هي حصول العلم للمعني به بالمحضر المراد تبليغه به حتى يتم احترام حقه في الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.