حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات الشحن والنقل والوساطة الديوانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيــر الماليـــة إلـــى 18/02/2020 N° 359
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات الشحن والنقل والوساطة الديوانية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " تقوم بإستيراد الأفلام السينمائية قصد توزيعها بالبلاد التونسية مبينين أنكم تتعاملون مع شركة فرنسية تتولى تجميع نسخ الأفلام والمعلقات وإرسالها لكم وأنكم تدفعون لها مقابل عمليات الشحن والنقل والوساطة الديوانية (الترنزيت). وطلبتم معرفة هل تخضع المبالغ مقابل الشحن والنقل والوساطة الديوانية للخصم من المورد بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الشحن و النقل
طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى، تخضع الأرباح المتأتية من النقل الدولي البحري والجوي للضريبة قصرا في الدولة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل.
وعليه وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم،وإذا ثبت أن الأمر يتعلق بناقل مقيم بفرنسا، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات الشحن و النقل الدولي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام إتفاقية الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الناقل الفرنسي بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب التحويل الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة، مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركتكم بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الإستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، فإن شركتكم تكون مطالبة بدفعه على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة. ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة في هذه الحالة
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد المذكور.
II. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الوساطة الديوانية
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لشركة مقيمة بفرنسا مقابل الوساطة الديوانية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة الفرنسية المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة لكم من قبل مصالح الأداءات التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.