Arrêté du Ministre des Finances du 5 mars 2019 fixant les informations communiquées par les services fiscaux au Registre National des Entreprises et les procédures de leur communication
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها
ART 05/03/2019·5 mars 2019·JORT n° 20 du 8 mars 2019
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 ،وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.