Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75589 بتاريخ 27/01/2025 : رفض الطعن لانتفاء وجوب رخصة السياقة للدراجات النارية الخفيفة وقت الحادث
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على المطاعن المتعلقة بالقرار المطعون فيه دون سواه، فالطعن المتسلط على الحكم الصادر عن محكمة البداية وكل طعن لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المعقب يعد لاغياً ويتعين رده.
- - قاعدة إجبارية رخصة السياقة للدراجات النارية لم تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ بتاريخ وقوع الحادث، ولا يحق حينئذ للمعقبة التمسك باستثناء الضمان على أساسها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.