Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93549 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لطبيعة عقد الاعتماد البنكي وسقفه قبل الحكم بالقطع التعسفي

J P 93549/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - إن دعوى التعويض الناشئة عن سوء تنفيذ التزامات عقدية لا تسقط بمرور الزمن طالما أن العقد لا يزال نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
  2. - يجب على محكمة الموضوع أن تتعرض لجميع الدفوع الجوهرية المقدمة إليها وتناقشها، وإلا كان حكمها هاضماً لحق الدفاع وعرضة للنقض.
  3. - يلزم محكمة الموضوع، قبل الحكم بثبوت القطع التعسفي للاعتماد البنكي، التثبت من طبيعة العلاقة بين البنك وحريفه وتنزيلها في إطارها القانوني، وذلك بالبحث في إرادة الطرفين واستقراء وضعية الحساب البنكي على مدى فترة كافية لتحديد ما إذا كان هناك تعود على تجاوز السقف الاتفاقي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.