Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92680 بتاريخ 16/02/2026 : عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به
Principe juridique
- - عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به ينتج عنه عدم إمكانية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أداء التعويضات.
- - تبني نتيجة الاختبار من عدمه يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شرط التعليل المستساغ وبما يتماشى ومظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.