Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92680 بتاريخ 16/02/2026 : عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به

J P 92680/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به ينتج عنه عدم إمكانية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أداء التعويضات.
  2. - تبني نتيجة الاختبار من عدمه يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شرط التعليل المستساغ وبما يتماشى ومظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.