Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92673 بتاريخ 10/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 115 من م ا.ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.