حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES مــن وزير الماليــة إلــى 12/12/2019 N° 4121 الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 ديسمبر 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال جمع ونقل النفايات الغير خطرة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وطلبتم تبعا لذلك إعفاء شاحنتكم نوع قالبة ضاغطة ذات الرقم المنجمي 8359 تونس 213 من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالفصل 57 من قانون المالية لسنة 2014 تعفى الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن الشاحنة نوع قالبة ضاغطة ذات الرقم المنجمي 8359 تونس 213 التي تملكهما شركة "[…]" تعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات شريطة أن تكون معدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.