Régime fiscal à l’exportation
طلب توضيحات حول النظام الجبائي للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Elfazri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
N° 3740 28/12/2018
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي للتصدير
المراجع : - مكاتيبكم الواردة بتاريخ 25 جوان و27 أوت و23 نوفمبر 2018 - مكتوبي عدد 1803 بتاريخ 02 جويلية 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]"، شركة استشارة في الاستراتيجية، أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة "[…]" البلجيكية والمتمثل نشاطها في إعداد برمجيات إعلامية في المجال المالي والاستراتيجي وخاصة منها البرمجيات المتعلقة بالميزانية وبالتقارير، وذلك لإسداء خدمات ملاءمة وتطوير البرمجيات من قبل شركة "[…]" لفائدة حرفاء شركة "[…]" بأوروبا. كما بينتم أن شركة "[…]" تقوم في هذا الإطار بتكليف خبراء مستقلين في المجال المحاسبي والمالي " des freelances" مقيمين بتونس وذلك بمقتضى عقود تبرمها معهم في الغرض لانجاز الخدمات المذكورة حسب حاجيات حرفاء شركة "[…]" مبينين أن الخدمات يتم اسداؤها من قبل شركة "[…]" أو من قبل الخبراء المستقلين بالخارج.
وطلبتم معرفة هل يمكن لشركة "[…]" الانتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الضرائب غير المباشرة، وهل يمكن للخبراء المعنيين الانتفاع بنفس الامتيازات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال نموذج العقد الذي يتم ابرامه مع الخبراء المستقلين " contrat de freelance" الملحق بمكتوبكم أنّ مهام الخبراء تتمثل في إسداء خدمات ملاءمة ومطابقة المنظومات الاعلامية وفقا لتعليمات شركة "[…]" ومخطط العمل المنجز في الغرض.
وعليه، وإذا تبين أن الخدمات المذكورة تنجز كليا بالخارج، يضبط النّظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في هذا الإطار كما يلي:
Page 2
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. في صورة إسداء الخدمات في إطار منشأة دائمة بالخارج
✓ بالنسبة لشركة "[…]
إذا أنجزت الشركة خدمات ملاءمة وتطوير البرمجيات الإعلامية بالخارج مباشرة أو عن طريق الخبراء المناولين في إطار منشأة دائمة ، لا توخذ لا المحاصيل ولا الأعباء ولا الإستهلاكات المتعلقة بهذه الخدمات بعين الإعتبار لضبط نتائج الشركة الخاضعة للضريبة بتونس وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعليه فإن النتيجة الصافية التي تحققها شركة "[…]' يتعين تعديلها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات وذلك بإعادة إدماج كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالمنشأة الموجودة بالخارج ونسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة × رقم المعاملات المتعلق بالمنشأة الدائمة الموجودة بالخارج رقم المعاملات الجملي للشركة
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الموضوع على الموقع: www.impôts.finances.gov.tn خانة التوثيق.
✓ بالنسبة للخبراء المناولين
لا يستوجب الخصم من المورد على كل المبالغ التي ستدفعها شركة "[…]" إلى الخبراء المستقلين مقابل الخدمات التي أنجزوها لفائدة منشأتها الدائمة الموجودة بالخارج.
مع التذكير أنّ هذه المبالغ لا تقبل للطرح لضبط النتيجة الجبائية لشركة "[…]" كما تمّ بيانه أعلاه.
2- في صورة إسداء الخدمات خارج إطار منشأة دائمة بالخارج
تعتبر الأرباح التي تحققها شركة "[…]" من الخدمات المنجزة بالخارج مباشرة أو عن طريق الخبراء المناولين وكذلك الأرباح التي يحققها الخبراء المذكورون أنها متأتية من عمليات تصدير وتخضع للنظام الجبائي الجاري به العمل المتعلق بالتصدير.
Page 3
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بتونس وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة إذا تمّ استعمالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة خدمات ملائمة وتطوير البرمجيات المنجزة من قبل شركتكم أو من قبل الخبراء المستقلين في المجال المحاسبي والمالي لفائدة حرفاء شركة "[…]" بأوروبا بإعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.