Demande d'éclaircissements sur la taxe pour la protection de l'environnement
طلب توضيحات حول المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F وزارة المالية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
N° 3792 28/12/2018
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أكتوبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في توريد قطع غيار السيارات من بينها سوائل الفرامل والإطارات المطاطية الجديدة ثم تتولى بيعها بالجملة وعلى حالها و طلبتم تبعا لذلك معرفة هل يتعين على الشركة عند البيع فوترة المعلوم للمحافظة على البيئة على الحرفاء باعتبار أن المنتجات المعنية تحملت هذا المعلوم عند التوريد، جوابا يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 23 من قانون المالية لسنة 2018 يوظف المعلوم للمحافظة على البيئة محليا وعند التوريد وذلك بنسبة 5% على أساس رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن شركة "[…]" تقوم بتوريد منتجات خاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة وتتولى بيعها على حالها دون إدخال أي تغيير عليها فإن مبلغ المعلوم يؤخذ بعين الإعتبار في الكلفة الجملية للمنتوج ويدخل ضمن ثمن البيع ولا يمكنها بالتالي فوترته على حده.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.