أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها : الملحق عدد 1: الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.