حول النظام الجبائي لعملية إقتناء أرض لدى شركة عقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
2802 2018/10/02
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية إقتناء أرض لدى شركة عقارية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في مجال البعث العقاري وأنتها اقتنت خلال سنة 2017 أرض صالحة للبناء لدى الشركة العقارية "-------------" . وطلبتم معرفة مآل الخصم من المورد المنجز بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المذكورة والنظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان العملية المذكورة وكيفية طرح الاداء المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع عمليات التفويت في العقارات للخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت المصرح به بالعقد والمدفوع خاصة من قبل الأشخاص المعنويين.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة "عقارية غربال" مقابل اقتناء الأرض موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 2.5% بعنوان الضريبة على الشركات.
ويطرح الخصم من المورد المذكور من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على شركة "عقارية غربال" وفي صورة بروز فائض فإنّه يمكنها المطالبة باسترجاعه طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
Page 2
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية بيع قطعة الأرض المنجزة خلال سنة 2017 من قبل شركة "عقارية غربال" لفائدة شركتكم.
ويوظف هذا الأداء على أساس ثمن البيع مع إعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ عقد البيع لم يتضمّن التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة، فانّ المبالغ المضمّنة بالعقد تعتبر خالية من الاداء المذكور.
ولا يمكن لشركتكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية اقتناء قطعة الأرض موضوع الاستشارة وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّه لم يتمّ التنصيص ضمن عقد البيع على مبلغ الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيـدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.