طلب توضيحات جبائية : المبالغ المدفوعة للمساحات التجارية الكبرى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
N° 3720 04/11/2019
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 17 أفريل و6 ماي 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ المساحات التجارية الكبرى تجبر مزوديها على دفع مساهمات مالية بمناسبة أعياد ميلادها أو بمناسبة فتح نقاط بيع جديدة أو المساهمة في مصاريف التسويق وغيرها. وطلبتم بالتالي معرفة:
- هل أنّ الفواتير الصادرة عن المساحات التجارية الكبرى والتي أرفقتم أمثلة منها ضمن مكتوبكم مطابقة للتشريع الجاري به العمل، - هل تخضع المبالغ المدفوعة للمساحات التجارية الكبرى في هذا الإطار للخصم من المورد بنسبة 1.5% أو 15%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال أمثلة العقود المبرمة بين المساحات التجارية الكبرى والشركات المزودة لها ما يلي:
- تمنح الشركات المزودة للمساحات التجارية الكبرى تخفيضات بمناسبة عمليات البيع يتم تضمينها بفواتير البيع، - تمنح الشركات المزودة المساحات التجارية الكبرى تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات يتم تضمينها بفواتير تعديلية تحتسب خاصة على أساس المعايير التالية:
▪ نسبة تحقيق الأهداف المتعلقة بحجم المعاملات، ▪ عدم الإيفاء بطلبات التزود أو تسليم سلع غير مطابقة أو التسليم خارج الآجال.
- تصدر المساحات التجارية الكبرى فواتير للمزودين المذكورين بعنوان:
▪ المشاركة في عمليات التنشيط التجاري على غرار المناسبات السنوية، ▪ المشاركة في عمليات وفاء الحرفاء (بطاقات الوفاء التابعة للمساحات التجارية الكبرى)، ▪ المشاركة في مصاريف تجديد نقاط بيع وفتح نقاط بيع جديدة تابعة للمساحات التجارية الكبرى المعنية،
Page 2
▪ تقديم معطيات إحصائية متعلقة بحجم مبيعات المزود مقارنة ببقية المزودين، ▪ عمليات تسويق تتمثل خاصة في تمييز سلع المزود من خلال عرضها في أماكن مميزة أو التعريف بها بمختلف الوسائل على غرار تضمينها بالمنشورات الدورية الموزعة على الحرفاء، ▪ عمليات لوجستية مرتبطة بتسليم السلع وتعبئتها وتوزيعها،
كما يتبين أنّ المساحات التجارية الكبرى قد تلتجئ إلى المقاصة عن طريق خصم المبالغ المضمنة بفواتيرها من المبالغ التي سيتم دفعها مستقبلا للمزودين.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمعاملات موضوع مكتوبكم كما يلي:
1. بالنسبة للفواتير التي تصدرها المساحات التجارية الكبرى
تقبل للطرح لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على مستوى المؤسسات المزودة للمساحات التجارية الكبرى فقط الأعباء التي استلزمها الاستغلال وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وتعتبر أعباء استغلال قابلة للطرح مصاريف عمليات الإشهار التي تقوم بها الشركات والتي تهدف إلى التعريف بمنتجاتها ومزيد دعم مركزها بالسوق شريطة تبريرها بالوثائق اللازمة وشريطة أن تكون قد بذلت بصفة فعلية ولأغراض مهنية بحتة وغير مبالغ فيها بالمقارنة مع نشاط الشركة.
وعليه، فإنّ المبالغ التي تفوترها المساحات التجارية الكبرى لمزوديها والمتعلقة بمشاركتهم في عمليات التنشيط التجاري للمساحات التجارية الكبرى أو في عمليات وفاء الحرفاء أو بعنوان تجديد نقاط بيع أو فتح نقاط بيع جديدة لا تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى الشركات المزودة باعتبار ها لم تبذل من أجل المصلحة المباشرة للشركة المزودة ولا تهدف إلى التعريف بمنتجاتها حيث أنّ العمليات المذكورة تتم باسم المساحات التجارية الكبرى ولفائدتها ولا تساهم في ابراز اسم المؤسسة المزودة أو شعارها.
كما لا تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المبالغ المفوترة بعنوان العمليات اللوجستية التي تتم بعد تسليم السلع من قبل المزودين باعتبار أنّ السلع أصبحت على ملك المساحات التجارية الكبرى بداية من تاريخ تسليمها وبالتالي فإن العمليات اللوجستية المذكورة تتم لفائدة المساحات التجارية الكبرى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة الهدايا بكلّ أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفلات وذلك في
Page 3
حدود نسبة 1% من رقم المعاملات الخام للمؤسسة على ألا يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في كلّ سنة مالية.
كذلك، وبالنسبة للمبالغ التي تفوترها المساحات التجارية الكبرى بعنوان عمليات تمييز السلع على غرار عرضها في أماكن مميزة أو تضمينها بالمنشورات الدورية، فإنّها تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى الشركات المزودة باعتبار أنّها بذلت مقابل خدمات اشهارية وتسويقية تهدف إلى التعريف بمنتجات الشركة ودعم مركزها والترويج لها.
كما تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المبالغ المفوترة بعنوان تقديم المساحات التجارية الكبرى لمعطيات إحصائية لمزوديها متعلقة بحجم مبيعاتهم مقارنة ببقية المزودين.
2. بالنسبة للتخفيضات والانقاصات التي يمنحها المزودون
أ. بالنسبة للتخفيضات والانقاصات الممنوحة في إطار الفواتير المتعلقة بعملية البيع
باعتبار أنّ احتساب سعر البيع يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات والانقاصات الممنوحة في إطار نفس الفاتورة المتعلقة بعملية البيع، فليس لهذه التخفيضات والانقاصات أي تأثير على قاعدة الضريبة وكذلك فإن الشركات المزودة غير مطالبة بالتنصيص على هذه المبالغ ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ب. بالنسبة للتخفيضات والانقاصات الممنوحة في إطار الفواتير التعديلية
طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لا تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خاصةً الإنقاصات التجارية أو غير التجارية التي لا يتمّ التصريح بها ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة وفي صورة منح تخفيضات وانقاصات خارج إطار الفاتورة الأصلية للبيع، فإنها تقبل للطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة فقط إذا كانت مبررة بفواتير تعديلية ومضمنة بالمحاسبة الممسوكة للغرض، وتم التصريح بها ضمن تصريح المؤجّر المذكور أعلاه.
3. بالنسبة للخصم من المورد
أ. بالنسبة للمبالغ التي تدفعها المساحات التجارية الكبرى لمزوديها
تخضع المبالغ التي تدفعها المساحات التجارية الكبرى لمزوديها بعنوان اقتناء سلع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كان مبلغها يفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 4
ب. بالنسبة للمبالغ التي تفوترها المساحات التجارية الكبرى
تعتبر المبالغ التي تفوترها المساحات التجارية الكبرى لمزوديها بعنوان عمليات تمييز السلع أو العمليات الإحصائية مقابل اسداء خدمات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كان مبلغها يفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا للفصل 52 المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أنّه في صورة الالتجاء إلى المقاصة، يحتسب الخصم من المورد على أساس المبلغ الجملي المستوجب على كلّ طرف بعنوان عملية البيع أو الشراء ولا يتمّ فقط على المبلغ الصافي المتبقّي للدفع بعد عملية المقاصة.
مع العلم أنّ عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة يستوجب دفع خطية جبائية تساوي المبالغ التي لم يتم خصمها أو المبالغ المنقوصة وذلك عملا بأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.