نموذج للردّ بخصوص حجِّية قرينة نمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وشروط قبول تخصيص الأرباح والمداخيل المصرّح بها لتمويل النفقات سند التوظيف : حول اثبات تخصيص المداخيل والموارد الأخرى المتأتية من سنوات شملها التقادم المحتجٌ بها لتمويل النفقات سند التوظيف وتبرير نمو الثروة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.