حول متابعة أهم الملفات المحكوم فيها إبتدائياً وإستئنافياً أو بتعديل بالنقض أو بتعديل خلال سنة 2008 : متابعة قرارات التوظيف الإجباري المحكوم فيها إستئنافيا ينقض قرار التوظيف الإجباري ( مبلغ التوظيف يفوق 100.000دينار أثلا و خطايا) أو تعديله ( نسبة التعديل تفوق 30%من مبلغ التوظيف ) خلال سنة 2008
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.