Suspension de la TVA
حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F N° 827 مــن وزير المالـيـة 21/05/2020 إلى
الموضـــوع: حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ماي 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار مشروع شبكة المدارس المتوسطية للطاقة الذكية (Energy Smart Mediterranean Schools Network "ESMES") وهو مشروع يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والتكيف مع تغيرات المناخ من خلال حسن إدارة منظومة إستهلاك الطاقة في مباني المدارس والمعاهد العمومية ممول من قبل الاتحاد الأوروبي حيث تمّ إسناد هبة للجانب التونسي بقيمة 572 247.32 أورو لتنفيذ المشروع على مدى 3 سنوات في إطار اتفاقية تمّ إبرامها بتاريخ 18 أوت 2018 بين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة ومعهد التعاون الجامعي الإيطالي ICU .
هذا ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنّ "ENI MED CBC" بصفته مكلّف بالتصرف في الهبة من الاتحاد الاوروبي أبرم إتفاقيّة شراكة مع 5 شركاء من ضمنهم الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة وذلك في إطار تمويل مشروع "ESMES" المذكور أعلاه .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazini 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، فإنّها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار مشروع " ESMES" الممول بهبة مسندة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام و التقدير.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدير[؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.