حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين : شهادة فى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك (مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.