Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79705 بتاريخ 6 فيفري 2026 : تعدد الأجراء واتحاد موضوع المطالب لا يكفيان لقيام نزاع شغلي جماعي
Principe juridique
- إجراء الاختبار بثلاثة خبراء يكون واجبا عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت، وبالتالي لا يتعين إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. العبرة في تحديد الصبغة الفردية أو الجماعية للنزاع الشغلي هي باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بتعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، فإن النزاع يبقى فرديا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم. مطالبة عدة أجراء بمستحقات مهنية فردية، مثل منحة لباس الشغل، لا تجعل النزاع جماعيا، ما دام لا يتعلق بصعوبات مشتركة في تنفيذ العقد الجماعي ولا كان موضوع تفاوض وفقا لأحكام النزاعات الجماعية. لباس الشغل حق مهني للعامل يلتزم المؤجر بتوفيره عينا وفقا للفصل 333 من مجلة الشغل. عند عدم تمكين العامل من لباس الشغل، يمكن أن يستحق مقابلا نقديا يمثل كلفة لباس الشغل، باعتباره من المستحقات المهنية الناشئة عن العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- لفصل 102 م م م ت: الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا في القضية. الفصل 183 مجلة الشغل : النزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 مجلة الشغل: التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعمال القارين. الفصل 376مجلة الشغل: تنظيم النزاعات الشغلية الجماعية وتسويتها. المبدأ الجامع للقرار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.