Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70157/71075 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب تسبيب محكمة الموضوع لاستخلاصها السند المادي المؤسس لاستحقاق أجر الساعات الإضافية والليلية
Principe juridique
- حيث أن المستحقات المترتبة عن ساعات العمل الإضافية وكذلك الليلية هي أجور تستحق عن عمل إضافي، فلا يكفي إثبات العلاقة الشغلية حتى تثبت معه هذه الأجور، بل يجب على محكمة الموضوع أن تتفحص السند المؤسس لاستحقاقها بصفة مستقلة عن بقية الأجور والمستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 186 من م ش autres décisions
- الفصل 200 من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.