Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84680 بتاريخ 06/04/2026 : اعتبار إمضاء وختم الفاتورة التجارية قرينة على القبول بمضمونها
Principe juridique
- حيث أن إثبات المعاملات التجارية يحكمه مبدأ حرية الإثبات بعدة وسائل منها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول طبقا للفصل 598 من المجلة التجارية.
- وحيث يستفاد أن القبول في المعاملات التجارية شكل من أشكال تجسيم الرضا يجب أن يكون صريحا ومعتبرا ولا عبرة فيه بالختم وحده بل بالإمضاء.
- وحيث أن تضمين الفاتورة التجارية إمضاء وختم الطرف دون إبداء أي احتراز يشكل قرينة على القبول بمضمونها والمبالغ المضمنة بها ما لم يثبت العكس.
Textes appliqués
- الفصل 598 من م ت autres décisions
- الفصل 441 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.