Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84680 بتاريخ 06/04/2026 : اعتبار إمضاء وختم الفاتورة التجارية قرينة على القبول بمضمونها

J P 84680/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن إثبات المعاملات التجارية يحكمه مبدأ حرية الإثبات بعدة وسائل منها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول طبقا للفصل 598 من المجلة التجارية.
  2. وحيث يستفاد أن القبول في المعاملات التجارية شكل من أشكال تجسيم الرضا يجب أن يكون صريحا ومعتبرا ولا عبرة فيه بالختم وحده بل بالإمضاء.
  3. وحيث أن تضمين الفاتورة التجارية إمضاء وختم الطرف دون إبداء أي احتراز يشكل قرينة على القبول بمضمونها والمبالغ المضمنة بها ما لم يثبت العكس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.