Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84181 بتاريخ 27/04/2026 : رفض الطعن في صحة إجراءات العقلة التوقيفية لانتفاء صفة التاجر عن المعقول عنها

J P 84181/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. عدم وجوب التنصيص في محضر العقلة التوقيفية على ترسيم المدين بالسجل التجاري إذا لم يكن هذا الأخير تاجرا، وعدم ترتيب جزاء البطلان على غياب هذا البيان في هذه الحالة.
  2. وجوب قيام محكمة الموضوع ببسط رقابتها على مشروعية طلب الأداء وثبوت الدين موضوع العقلة التوقيفية، واعتبار ثبوت عقد الكراء واستمرار العلاقة الكرائية قرينة كافية على ثبوت الدين المطالب به.

Textes appliqués

  • الفصل 332 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 335 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.