Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70986 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب تمحيص القاضي الاستعجالي لحجج الخصوم وعدم الاكتفاء بالدفوع الشكلية
Principe juridique
- - قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له هشاشته.
- - عقد التسويغ يولد التزامات شخصية متبادلة، أهمها التزام المكتري بأداء معين الكراء وفق العقد، ويثبت المكري هذا الالتزام بما يقدمه من وثائق، فيما يقع على عاتق المكتري إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه له.
- - من أوكد علائق وظيفة القاضي الاستعجالي تمحيص حجج ومؤيدات الخصوم ليزن نصيب موقف كل طرف من الجد، وعدم الاكتفاء بالدفوع الرامية إلى التأثير على اختصاصه وإخراج المنازعة عن أنظاره دون تمحيص مدى جديتها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 421 من م إ ع autres décisions
- الفصل 767 من م إ ع autres décisions
- الفصل 768 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.