Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 70163/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد المرجع الترابي طبق الفصل 36 من م مم ت.
  2. - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 162 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية، ولا تشكل شرطاً وجوبياً للجوء إلى القضاء ضد الصندوق، متى احترم المتضرر إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 173 من نفس المجلة.
  3. - إن عبارة 'غير مؤمن' الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين هي عبارة عامة ومطلقة، وتشمل حالة عدم التأمين المطلق، ولا يجوز حصرها في حالات البطلان أو الفسخ أو الإيقاف المنصوص عليها بالفصل 120، عملاً بقاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل وبمبدأ المساواة بين المتضررين.
  4. - إن طلب التخفيض أو الترفيع في قيمة التعويضات بنسبة 15% يخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، شرط تعليل قرارها تعليلاً واقعياً وقانونياً سليماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.