Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74344 بتاريخ 11/06/2025 : عدم سقوط الدعوى ضد صندوق الضمان لانطلاق أجل السقوط من تاريخ العلم بالمتسبب
Principe juridique
- حيث أن أجل سقوط الدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا ينطلق من تاريخ وقوع الحادث بل من تاريخ العلم بالضرر أو بمن تسبب فيه، وخاصة من تاريخ صدور قرار قضائي يثبت عدم التوصل إلى معرفة الجاني.
- وحيث أن تكييف وقائع الحادث واستخلاص الصبغة المرورية منه هو من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، طالما كان تعليلها سليماً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالمحضر.
- وحيث أن عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل 251 م م م ت لا يكون واجباً إذا كان الطرف هو صندوق ضمان حوادث المرور، باعتباره مؤمناً وليس هيئة عمومية مرتبطة هيكلياً بالدولة.
Textes appliqués
- الفصل 125 م ت autres décisions
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.