Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78928 بتاريخ 04/06/2025 : التعديل الآلي للجراية عند تحمل المؤجر للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - تحمل المؤجر والصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن إعفاء منحة قارة من الأداء يعد إدماجاً لهذا المبلغ ضمن المرتبات والأجور والجرايات، مما يجعله عنصراً قاراً من عناصرها.
- - يترتب على تحمل المؤجر للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن إعفاء منحة قارة، التعديل الآلي لجراية التقاعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون الجرايات، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المباشرين والمتقاعدين وضمان التوازن المالي.
- - يندرج إعفاء منحة قارة من الأداء وتحمل المؤجر للعبء الجبائي الناتج عنه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تقضي بأداء الضرائب على أساس العدل والإنصاف.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
- الفصل 25 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.