Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 15/12/2025 : بداية احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بطلب أصل الدين
Principe juridique
- الفوائد القانونية في الالتزامات المالية هي جبر للضرر الناتج عن مماطلة المدين، وتكون مستحقة من تاريخ الإنذار الموجه للمطالبة بأصل الدين.
- عندما تكون المطالبة بأصل الدين في دعوى مستقلة عن دعوى المطالبة بالفوائد، فإن عريضة الدعوى الأولى تقوم مقام الإنذار المنصوص عليه في الفصل 278 م.ا.ع لاحتساب الفوائد من تاريخ تبليغها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.