Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73074/73081 بتاريخ 15/01/2025 : عدم انطباق نظام التقاعد في القطاع العمومي على عملة الحضائر

J P 73074/73081/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 الخاص بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر، لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم وعدم خضوعهم لآليات الانتداب في الوظيفة العمومية أو الميزانية العامة للدولة.
  2. - جاء القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناؤهم من مجال انطباقه دون نص صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.