Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80916 بتاريخ 25/04/2025 : عدم حجية محاضر المعاينة في إثبات هوية المشارك في الإضراب
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف.
- المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور.
- النزاع الشغلي يكون فردياً ولو تعدد الأجراء، إذا كان موضوعه يتعلق بمصلحة أو حق فردي لكل عامل على حدة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.