Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70683 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها أعمال الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية

J P 70683/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
  2. وحيث يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة ومدى توافقها مع السند المادي والقانوني الصحيح، شريطة تعليل موقفها من ذلك.
  3. وحيث أن اعتماد الاختبار يفرض على محكمة الموضوع بيان أسباب اعتماده والرد على المآخذ التي يثيرها أطراف الدعوى، وإلا كان ذلك هضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.