Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70683 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها أعمال الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
- وحيث يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة ومدى توافقها مع السند المادي والقانوني الصحيح، شريطة تعليل موقفها من ذلك.
- وحيث أن اعتماد الاختبار يفرض على محكمة الموضوع بيان أسباب اعتماده والرد على المآخذ التي يثيرها أطراف الدعوى، وإلا كان ذلك هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-3 من م. ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.