Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 59974 بتاريخ 21/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية

J P 59974/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعا من أدلة وقرائن وحجج، ولا يمنعه القانون من استخلاص ما يشاء من النتائج من الوقائع، شريطة أن يكون ذلك ضمن ضوابط القانون.
  2. - جريمة المشاركة القصدية لا تثبت إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في مد يد المساعدة للفاعل الأصلي، وركنها الأدبي المتمثل في علم المشارك بعزم الفاعل الأصلي وإرادته إعانته على إيقاع الجريمة.
  3. - محكمة الموضوع مطالبة بتعليل حكمها وتسبيبه بناءً على الثابت من مظروفات الملف، مع التعاطي مع كل الوقائع المطروحة وتقصي أركان الجرائم واستعراض قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها.
  4. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمد من أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.