Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70684 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها تقرير الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية

J P 70684/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويفرض على المحكمة بيان ما أقنعها والمنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات ودفوعات الأطراف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
  2. وحيث أن اعتماد الاختبار بعد تمحيص النتائج التي توصل إليها الخبير وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يفرض على محكمة الموضوع بيان أسباب اعتماده وجوابها عما يثيره أطراف الدعوى من مآخذ منسوبة إليه.
  3. وحيث أن على محكمة الأصل علاوة على إيرادها الأسباب الواقعية والقانونية ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.