Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83241 بتاريخ 16/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الرابطة السببية لقيام المسؤولية الشيئية

J P 83241/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م ا ع على توفر رابطة سببية كافية بين الضرر والشيء، فإذا انعدمت هذه الرابطة انتفت أركان المسؤولية ولم يعد بالإمكان القيام على أساسها لطلب التعويض.
  2. - يقع على عاتق المحكمة استقراء جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا على معنى الفصل 427 من م ا ع لإثبات العلاقة السببية، ولا يكفي مجرد إثبات الضرر البدني للاستدلال على وجودها، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
  3. - لا يجوز للطرف إثارة دفع جديد لأول مرة في الطور التعقيبي إذا كان لا يهم النظام العام ولا الإجراءات الأساسية ولم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.