Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76216 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في دعاوى تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي

J P 76216/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يندرج الحق في تعديل الاستحقاقات الاجتماعية النقدية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي طالما كان موضوع الدعوى يستهدف تعديل جراية التقاعد استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانونا.
  2. - يترتب على تحمل صناديق الضمان الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إجراء إعفاء ضريبي، إدماج المقابل المالي لهذا العبء ضمن العناصر القارة للجراية، مما يوجب تطبيق قاعدة التعديل الآلي للجراية تبعا للترفيع الحاصل في أحد عناصرها.
  3. - يهدف التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من المرتب إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة، وتحقيق مبدأ المساواة مع الترفيع في أجور الأعوان المباشرين.

Textes appliqués

  • الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.