Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 89682/89685/89686 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الملف

J P 89682/89685/89686/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يبني القاضي الجزائي اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتاً للتهمة أو نفياً لها، دون أن يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.
  2. - من مهام محكمة الموضوع ومن صميم اختصاصها فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر لغاية تكوين رأيها وبناء الأسس التي تقيم عليها قضاءها.
  3. - وجوب أن تبرز محكمة الموضوع أركان الجريمة وتحص قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتوازن بينها وتعرض لتصريحات الأطراف ومؤيداتهم ودفوعاتهم ولا تهمل شيئاً منها، وأن تحسن تطبيق القانون وتظهر الأفعال المادية المقترفة والركن القصدي بجلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.