Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81014 بتاريخ 02/03/2025 : حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى ضد أي من المؤمنين دون المرور بالتسوية الصلحية

J P 81014/20252 mars 2025

Principe juridique

  1. - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصول 148 و149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمتضرر، ولا تحول دون توجيه دعواه مباشرة ضد من يشاء من المؤمنين.
  2. - يتمتع المتضرر المرافق في حوادث المرور بالتعويض الآلي والموضوعي طبقا للفصل 122 من القانون عدد 86 لسنة 2005، دون إمكانية معارضته بمسؤولية الأطراف المشاركة في الحادث أو بنسبة خطأ سائق الوسيلة التي كان يمتطيها، إلا في حالتي الخطأ الفادح غير المبرر أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.