Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73015 بتاريخ 09/07/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف الطبي وتقدير الحالة النفسية للمريض في دعوى بطلان الهبة لمرض الموت
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند النظر في دعوى بطلان الهبة لمرض الموت، أن تستقرئ جميع المؤيدات الطبية المقدمة في الملف لتقدير مدى خطورة المرض واتصاله بالموت، دون الاقتصار على تقرير طبي واحد.
- يجب على محكمة الموضوع، لتقدير الحالة النفسية للمريض وشعوره باليأس من الحياة وتأثيرها على تصرفاته، أن تلجأ إلى سماع البينة والترجيح بين الشهادات الكتابية وفق الأصول القانونية، ولا يجوز لها استبعادها لمجرد تعارضها قبل تلقيها.
- إن تقدير مدى اعتبار مرض السرطان مرضا مخيفا منذرا بالهلاك واقترانه بالوفاة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع الذي يستوجب الاحاطة بكامل الملف الطبي والتحقق من التقارير الطبية الدالة على حالة المريض ومسار المرض.
Textes appliqués
- الفصل 206 م ا ش autres décisions
- الفصل 179 م ا ش autres décisions
- الفصل 59 م ا ع autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.