Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية
Principe juridique
- - نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- - الحق العيني الناشئ عن نظام الاشتراك في الأملاك الموسع بين الزوجين يبيح للزوج الباقي على قيد الحياة القيام مباشرة بدعوى القسمة كإجراء لتصفية التركة وإنهاء حالة الشيوع مع الورثة، وذلك عملاً بأحكام الفصول 22 و23 و24 من القانون المذكور.
- - لا تخضع الأحكام الصادرة في شأن نظام الاشتراك في الأملاك للمفعول المنشئ للترسيم ولا للمفعول التطهيري المنصوص عليهما بالفصلين 305 و308 من مجلة الحقوق العينية، لاختلاف طبيعة السند القانوني للملكية واختصاص المحكمة المتعهدة بإقرار استحقاقه.
Textes appliqués
- الفصل 07 من القانون عدد 91 لسنة 1998 autres décisions
- الفصلين 15 و19 من القانون عدد 91 لسنة 1998 autres décisions
- الفصول 22 و23 و24 من القانون عدد 91 لسنة 1998 autres décisions
- الفصول 116 الى 130 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 305 و308 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.