Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89294 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب شمول دعوى مضار الجوار جميع مالكي العقار مصدر الضرر
Principe juridique
- - وجوب شمول دعوى مضار الجوار جميع مالكي العقار المدعى بحصول المضرّة منه ضمانا لحقهم في الدفاع طالما أنّ آثار الحكم ستطالهم.
- - يشترط في دعوى رفع المضرّة أن يثبت مدّعيها حصول ضرر شخصي ومباشر ومحقق له جرّاء الاحداثات مصدر تلك المضرّة.
- - يجب على محكمة الموضوع التحقق من وجود المضرّة المباشرة والمحققة الناشئة عن خرق تراتيب البناء، إذ لا يكفي ثبوت الخرق لتراتيب البناء بالمنطقة لقيام المضرّة المدّعى بها.
- - يجب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية، ويتجلّى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واستخلاصها الوقائق الصحيحة منها ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.