Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89594 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب مناقشة أصل الدين في دعوى إبطال الإنذار بالدفع

J P 89594/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - إجراءات الأمر بالدفع لا تقتضي المواجهة بين الخصوم إلا في مرحلة الاستئناف مما يحرم الطرف المطلوب من طور من أطوار التقاضي، لذلك حفه المشرع بشروط أهمها أن يكون الدين موضوعه ثابتا وحالا ولا نزاع فيه.
  2. - محضر الإنذار بالدفع باعتباره جزءا من إجراءات الأمر بالدفع يجب أن يخضع لنفس الشروط لضمان تطبيق سليم لتلك الإجراءات.
  3. - طلب إبطال محضر الإنذار بالدفع لا ينحصر في المسائل الشكلية فقط، بل يشمل كل دفع من شأنه أن يؤثر على نتيجة ذلك الإجراء من حيث الأصل، بما في ذلك مناقشة ثبوت الدين ونسبته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.