Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88316 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع دفوعات الطرفين ومراعاة حالة التصرف في دعوى القسمة

J P 88316/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - إن محكمة الاستئناف ملزمة، بوصفها محكمة درجة ثانية، بتناول وقائع الدعوى وأدلتها كمحكمة أصل، واستقراء جميع دفوعات الطرفين والوثائق المقدمة، واتخاذ ما يلزم من أبحاث وتحقيقات لتهيئة النزاع للفصل، ولا يجوز لها تجاوز دفوعات أحد الأطراف دون التثبت في صحتها.
  2. - إن رأي الخبير المنتدب في دعوى القسمة لا يقيد المحكمة، وعليها أن تراقب أعماله وتأخذ بعين الاعتبار حالة التصرف والتهيئة الفعلية للجزء من المشترك من قبل أحد الشركاء، ولها أن تأذن للخبير بتقدير قيمة ذلك الجزء أو تعديل القسمة نقداً عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.