Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية

قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : خروج الوكيل عن حدود الوكالة العامة بإبرام اتفاق يخفض الكراء ويغير النشاط التجاري

J P 87789/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة، وخاصة في حالة الحفظ أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
  2. - التوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله، وله بمقتضاه أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل، وليس له أن يأتي أي تصرف من شأنه الإضرار بمصلحة موكله.
  3. - الوكيل المفوض مهما أطلقت يده ليس له أن يفعل أعمالاً معينة إلا بنص صريح، ومنها الإبراء من دين، مما يفترض توكيلاً خاصاً لمثل تلك الأعمال.
  4. - صلاحية التفاوض الممنوحة للوكيل تعتبر من قبيل العمل التمهيدي للمناقشة واقتراح الشروط، ولا تتعداها إلى إبرام اتفاق نهائي يعدل اتفاقاً سابقاً ما لم ينص التوكيل صراحة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.