Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية
قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : خروج الوكيل عن حدود الوكالة العامة بإبرام اتفاق يخفض الكراء ويغير النشاط التجاري
Principe juridique
- - حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة، وخاصة في حالة الحفظ أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
- - التوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله، وله بمقتضاه أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل، وليس له أن يأتي أي تصرف من شأنه الإضرار بمصلحة موكله.
- - الوكيل المفوض مهما أطلقت يده ليس له أن يفعل أعمالاً معينة إلا بنص صريح، ومنها الإبراء من دين، مما يفترض توكيلاً خاصاً لمثل تلك الأعمال.
- - صلاحية التفاوض الممنوحة للوكيل تعتبر من قبيل العمل التمهيدي للمناقشة واقتراح الشروط، ولا تتعداها إلى إبرام اتفاق نهائي يعدل اتفاقاً سابقاً ما لم ينص التوكيل صراحة على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1119 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1120 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.