Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87641 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في استيفاء مؤيدات الاستئناف الشكلية قبل الرفض
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الاستئناف في استيفاء الطعن بالاستئناف من الناحية الشكلية، ومنها تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، قبل النظر في المطاعن من حيث الأصل.
- - يعد عدم تثبت المحكمة في المؤيدات المدلى بها وترتيب الجزاء بالرفض شكلا خرقاً لأحكام القانون وضعفاً في التعليل، ما يجعل النظر في الطعن من حيث الأصل مؤسساً على معطيات منقوصة.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.