Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87469 بتاريخ 16/03/2026 : عدم جواز مطالبة الشفيع بقيمة الإحداثات المقامة على العقار المشفوع
Principe juridique
- - لا تخضع الإحداثات المقامة على العقار المشفوع لأحكام الفصل 113 من مجلة الحقوق العينية المتعلق بالمصاريف الضرورية والتحسينية، بل تخضع لأحكام الالتصاق الواردة بالفصل 36 من نفس المجلة.
- - لا يحق للمشتري الذي رفعت يده عن العقار بمقتضى حكم الشفعة المطالبة بقيمة الإحداثات التي أقامها، بل يخير المالك (الشفيع) بين ترجيع ثمن المواد وأجرة اليد العاملة وبين دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب تلك الإحداثات.
Textes appliqués
- الفصل 113 م ح ع autres décisions
- الفصل 36 مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.