Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ضم الدعوى لاتحاد الأطراف والموضوع
Principe juridique
- - حيث يتعين ضم الدعوى إلى دعوى أخرى عند اتحادهما في الأطراف والموضوع، وذلك ضمانا لحسن سير القضاء ومنعا لتضارب الأحكام.
- - وحيث أن ضم الدعوى يقتضي البت فيهما بقرار واحد لتحقيق الوحدة في الفصل.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.