Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87354/87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل
Principe juridique
- - وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.
- - إستقلال محكمة الموضوع بمطلق الإجتهاد في تقدير بنود العقد وفهم مقصد الطرفين، وإضفاء التكييف السليم للعملية المعقود عليها، بما في ذلك تحديد طبيعة الوكالة وتبعاتها القانونية.
- - عدم جواز الأخذ باستثناء الضمان في عقد التأمين إذا حرر على خلاف الصيغة الوجوبية المنصوص عليها قانونا، مما يجعله ملغى ولا عمل عليه.
- - قيام مسؤولية المزود النهائي عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة، تطبيقا لقانون حماية المستهلك، متى ثبت تقصيره في مراقبة المنتوج وسحبه من التداول عند الاقتضاء، ولو كان هناك سبب آخر ساهم في وقوع الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 1148 من م.إ.ع. autres décisions
- القانون عدد 117 المؤرخ في 07/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 10 من قانون حماية المستهلك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.