Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85974 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف عند تقدير النفقة
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الموضوع بالعناصر القانونية المنصوص عليها لتقدير النفقة وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وأن هذه العناصر تبقى خاضعة لرقابة محكمة القانون.
- - إساءة محكمة الموضوع موازنتها لعناصر تقدير النفقة المشار إليها قانونا يورث قضاءها خرقا لأحكام القانون وضعفا في التعليل مما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.