Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85891 بتاريخ 12/08/2025 : عدم انطباق وصف الخطأ الفادح على القاصر و انتفاء الوعي لديه

J P 85891/202512 août 2025

Principe juridique

  1. - لا يحرم المتضرر من التعويض عن حوادث المرور طبقا للفصل 122 من مجلة التأمين إلا في حالتين: تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. - الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره هو الخطأ الجسيم الذي ينسب للمتضرر، ويبلغ من الجسامة حدا غير عادي، وينتج عن فعل أو ترك عن إرادة وادراك بجسامته ومعرفة تامة بالخطر المقدم عليه.
  3. - تحديد جسامة الخطأ من عدمه موكول للسلطة التقديرية لقضاء الأصل من خلال ما يتوفر في الملف من مؤشرات ومعاينات، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها طالما كان تعليلها مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومستساغا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.