Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85907 بتاريخ 25/11/2025 : عدم جواز نقض الاجتهاد التقديري لمحكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون

J P 85907/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. انتفاء المبرر المشروع لمغادرة محل الزوجية يثبت الضرر الموجب للطلاق في جانب الزوجة المخلة بواجب المساكنة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.